مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإعلان كشرط لانعقاد الخصومة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٩٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سبيل التجاء صاحب الشأن للمحكمة لاستدراك مافاتها ونظر الطلب الموضوعي الذي أغفلت بحكمها عن سهو الفصل فيه. هو مجرد إعلان يوجهه لخصمه بالحضور أمامها - ٥٣٦ - المرافعات وذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. هذا الميعاد ليس إلا ظرفاً زمنياً ناقصاً يتعين إجراء الإعلان خلاله كحد أقصى. طبيعته. هو ميعاد حتمي. سقوط الحق في مباشرة الإجراء بعد انقضاء هذا الأجل. ليس في القانون مايمنع صاحب الشأن من مباشرة هذا الإجراء فور صدور الحكم دون انتظار صيرورته باتاً. علة ذلك. مثال.

(الطعن ٤٩١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٧/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٢ ص٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٦. صفحات الملف الرقمي: 533–534.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإعلان كشرط لانعقاد الخصومة