مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بيانات الإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٢٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم ترتب ضرر للخصم من جراء الإجراء. أثره. عدم الحكم بالبطلان. - إيراد اسم مندوب الإعلان وتوقيعه في أصل صحيفة الدعوى. كفايته للتحقق من صفته واكتسابها صفته الرسمية. أثر ذلك. صحة الإعلان وانحسار البطلان عنه ولو خلت صورة الصحيفة من البيان المذكور. مثال بشأن خلو صورة صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ الإعلان ووقته وتوقيع من أجراه.

(الطعن ٧/١٩٩٤ عمالي جلسة ١٦/٥/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٥٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٣. صفحات الملف الرقمي: 540.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بيانات الإعلان