مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطعن بالتزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات. متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها. - محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام أنها تستند إلى أسباب سائغة. مثال.

(الطعن ٥٣٤/١٩٩٩ تجاري جلسة ٨/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٤٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥. صفحات الملف الرقمي: 52.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطعن بالتزوير