مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٥٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تسليم القائم بالإعلان صورته إلى جهة الإدارة. وجوب توجيهه كتابا مسجلا إلى المعلن إليه. حسبه بيان ذلك بأصل الإعلان دون صورته. علة ذلك. - إثبات القائم بإعلان أمر الأداء بأصل الورقة غلق مسكن المعلن إليه وانه سيجرى الإعلان بواسطة المخفر وأنه أرسل كتابا مسجلا إلى المعلن إليه. كفاية ذلك لصحة الإعلان وانفتاح ميعاد التظلم به حتى ولو خلت الصورة المسلمة من بيان إرسال الكتاب المسجل. قضاء الحكم ببطلان الإعلان لخلو الصورة من هذا البيان وترتيبه عدم قبول التظلم عليه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ١٧٩/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٥٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٩. صفحات الملف الرقمي: 546.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان