مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٧٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى شخصه. الاستثناء. الاكتفاء في بعض الحالات بالعلم الظني أو الحكمي. شرط ذلك. اتباع القائم بالإعلان الطريق الذي رسمه القانون لينتج الإعلان أثره. - عدم وجود الشخص في مقر عمله. لازمه. وجوب تسليم الصورة إلى من يقرر أنه من العاملين في ذلك المقر. امتناعه عن تسلمها أو التوقيع باستلامها. يسلم الإعلان إلى - ٥٥١ - المرافعات المختص في المخفر الكائن في دائرته هذا المقر. وجوب إثبات تلك الإجراءات في أصل وصورة الإعلان. مخالفة ذلك. بطلان الإعلان

(الطعن ٢١٤/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٧/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥١. صفحات الملف الرقمي: 548–549.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان