مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإعلان في الموطن المختار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩٦٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من إيداعها. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. - حق المستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان التراخي في الإعلان مرجعه فعل المستأنف. عدم سقوطه بالحضور الذي تم تكليفه به بعد الميعاد المحدد. علة ذلك. - إعلان الاستئناف في الموطن المختار. مناطه. أن يكون الخصم قد اتخذه في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك. يستثنى منه حالة عدم بيان المستأنف ضده- المدعى- موطنه الأصلي ومحل عمله في صحيفة افتتاح الدعوى.

(الطعن ٩٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢١/١٠/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٦٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٩. صفحات الملف الرقمي: 566.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإعلان في الموطن المختار