مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإعلان في الموطن المختار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩٦٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إلغاء الموطن الأصلي أو المختار الذي يجوز فيه إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى. أثره. وجوب إعلان الخصم صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه. علة ذلك. لا يوجد ما يمنع - ٥٦٩ - المرافعات قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلي أو مختار. - عدم وجود المراد إعلانه في موطنه. أثره. على القائم بالإعلان أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار. عدم التزامه بالتحقق من شخصية وصفة المستلم ما دام سلمها في هذا الموطن. - تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح فيه الإعلان. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.

(الطعن ٧٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٣/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٩. صفحات الملف الرقمي: 566–567.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإعلان في الموطن المختار