الإعادة للمرافعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٣
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
المحامي الحاضر وكيلاً عن الخصم. وجوب أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بتقديم توكيله المصدق عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله. التزام المحكمة بالتثبت من قيام الوكالة التي تخوله الحضور. اعتبار الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً لعدم وجود توكيل بيد المحامي. حق للمحكمة. انسحاب هذا الحكم على حضور الوكيل أمام الخبير المنتدب في الدعوى. التذرع بعدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير صحيح. قصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور. ٢٣- الإعادة للمرافعة:-
(الطعن ١٧١٧/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٣/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٣ ص١٧٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩. صفحات الملف الرقمي: 56.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
