مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٩٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الطعن في الحكم من المحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم. المقصود بالجلسات المحددة لنظر الدعوى: هي جلسات الخصومة في درجة التقاضي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مثال.

(الطعن ١٨٤/٢٠٠٧ عمالي جلسة ٢٢/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص٤٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٣. صفحات الملف الرقمي: 590.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان الحكم