مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٠٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الصادر في غيبة المكلف بحلف اليمين الحاسمة. وجوب إعلان منطوقه إليه. م٦٨ من قانون الإثبات. ورود النص على الإعلان مطلقاً دون استلزام أن يكون لشخصه. أثر ذلك. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في الإعلان. اشتراط الحكم وجوب الإعلان لشخص الخصم. تخصيص لعموم النص وتقييد لمطلقه بما يوجب تمييزه. - القواعد العامة للإعلان في قانون المرافعات والخطوات التي يتعين على مندوب الإعلان اتباعها.

(الطعن ٤٥٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٢/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٤. صفحات الملف الرقمي: 591.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات