مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٩٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة. نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام. جواز التمسك به في صحيفة الاستئناف لمن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي به من تلقاء نفسها. م٨٠ مرافعات. تعرض الحكم من تلقاء نفسه لذلك. مخالفة للقانون. مثال.

(الطعن ٨٠/١٩٨٦ إداري جلسة ٣١/١٢/١٩٨٦ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٠. صفحات الملف الرقمي: 607.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه