مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٩٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

علم المطعون ضده بالطعن المرفوع بصحيفة أودعت إدارة الكتاب في الميعاد وتقديمه مذكرة الرد في الميعاد يتحقق به الغاية من إعلانه. وينفي معه أي ضرر له من عدم إعلانه به. لا محل للحكم بالبطلان. علة ذلك. لا يحكم البطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على ذلك ضرر للخصم.

(الطعن ٣٨/١٩٨٧ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١١. صفحات الملف الرقمي: 608.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه