مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٠٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك: تحقق الغاية من الإجراء. - الاعتداد في صحة الإجراء بالغاية المرجوة منه دون الوقوف عند حد الشكل الذي رسمه القانون.

(الطعن ١١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٠/١٢/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٥٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٢. صفحات الملف الرقمي: 609.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه