مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٠٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شرط القضاء ببطلان الإجراء. أن يترتب على بطلانه ضرر للخصم. - بطلان إعلان صحيفة الطعن بالتمييز. ثبوت تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني مما تتحقق به الغاية من الإعلان. الدفع ببطلان إعلان الصحيفة. غير مقبول.

(الطعن ٨/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٠/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٥٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٢. صفحات الملف الرقمي: 609.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه