مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٠٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضور الخصم في الجلسة المحددة في ورقة الإعلان الباطلة. يعد تنازلا منه عن التمسك ببطلانها. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة نسبي. لا يتعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به في صحيفة الاستئناف. أثر إغفال ذلك. سقوط الحق فيه وليس لمحكمة الاستئناف أن تقضى به من تلقاء نفسها. الإشارة في الوقائع إلى أنه لم يعلن. لا يعد تمسكا صريحاً جازما بالبطلان. قضاء محكمة الاستئناف بالبطلان من تلقاء نفسها. يعيب حكمها بمخالفة القانون.

(الطعن ١٢٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٠/٥/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٥٩١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٣. صفحات الملف الرقمي: 610.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه