الأوامر الولائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢١
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية. كيفيته. إما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية لإعلانه إذا كان النزاع حول مقدار الرسوم. أو باتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس الالتزام بهذه الرسوم.
(الطعن ٢٥٤/٢٠٠٠ مدني جلسة ١١/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٤٣٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢. صفحات الملف الرقمي: 59.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الأوامر الولائية
- تقديم الطاعنة طلباً لإعادة الاستئناف للمرافعة لإبداء دفاعها مرفقاً به مستندات دالة على قدرة المطعون ضده الأول …
- الأمر بحبس المدين لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائي. ممن يصدر وشروط إصداره. سلطة الآمر في إجراء تحقيق للتعرف على مدى…
- إتباع طريق استصدار أوامر الأداء. صيرورته وجوبياً بموجب المرسوم بقانون ٤٤ لسنة ١٩٨٩ المعمول به في اليوم التالي …
- سلوك طريق أمر الأداء. شروطه. - عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب به وتضمن المطالبة للفوائد الغير ثابتة بالكت…
- طرح الدعوى على المحكمة بعد الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء. مغايرته للتظلم منه. أثر ذلك.…
- سلوك طريق أمر الأداء مشروط بأن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود معين المقدار وثابتاً بالكتابة وحال الأدا…
