مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢١٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شرط القضاء ببطلان الإجراء. أن يترتب عليه ضرر للخصم. بطلان إعلان صحيفة الطعن بالتمييز ثبوت أن المطعون ضدها قدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد القانوني مما تتحقق به الغاية من الإعلان. الدفع ببطلان إعلان الصحيفة. غير مقبول.

(الطعن ٢١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٧/١٠/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٥٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٤. صفحات الملف الرقمي: 611.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه