مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢١٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين وقرر البطلان على ذلك فإنه يكون باطلا إذا خولف إلا أنه وعملا بنص المادة ١٩ / ٢ من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. مثال بشأن إعلان صحيفة الدعوى والتي تكمل بياناتها بعضها بعضا.

(الطعن ١٧/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٧/١١/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٥٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٤. صفحات الملف الرقمي: 611.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه