مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٢١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي وليس متعلقا بالنظام العام. على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته ولم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة أن يتمسك به في صحيفة الاستئناف وإلاّ سقط الحق فيه.

(الطعنان ٣٩، ٤٢/١٩٩٦ مدني جلسة ٢/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٥٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٥. صفحات الملف الرقمي: 612.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه