مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٢٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان الإجراء. حالاته. عدم الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. الضرر المعتبر. ماهيته. تحقق الغاية من الإجراء رغم حصول المخالفة الشكلية. مفاده. تحقق المصلحة المقصود صيانتها مع انتفاء الضرر. - استخلاص الحكم من الأوراق تحقق الغاية من الإجراء وانتفاء الضرر وعدم الحكم ببطلان إجراءات الإعلان. صحيح.

(الطعن ٨٦/١٩٩٧ مدني جلسة ٢٠/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٦. صفحات الملف الرقمي: 613.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه