مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٣٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. يصححه حضور المعلن إليه بالجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه. - الدفع ببطلان الإعلان. دفع شكلي. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع.

(الطعن ٤٧/١٩٩٨ تجاري جلسة ٨/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٧. صفحات الملف الرقمي: 614.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه