مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٣٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب وبصرف النظر عن وقت إعلانها للمطعون ضده. مفاده. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. ويصحح الإعلان دون حاجة لإيداع صحيفة جديدة. - ٦١٧ - المرافعات - علم المطعون ضدها بالطعن الذي رفع في الميعاد وتقديمها مذكرة في الميعاد القانوني. يحقق الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانها. أثره. لا بطلان.

(الطعن ١١٣/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٢/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٧. صفحات الملف الرقمي: 614–615.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه