مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٤٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ورقة الإعلان. متى تبطل. - وجوب إيراد اسم القائم بالإعلان في الصورة. الغرض منه. كفاية إيرادهما في أصل الورقة. أثر ذلك. - عدم بيان الطاعن موطنه أو محل عمله بصحيفة الدعوى. يجيز إعلانه بصحيفة الاستئناف على موطنه المختار.

(الطعنان ٣٢٩، ٣٣٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٤/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٨. صفحات الملف الرقمي: 615.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه