مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٤٦

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبدائها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى ما يترتب على ذلك: سقوط ما لم يبد منها. - الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. كلاهما دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. مثال.

(الطعن ٨٦٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٩. صفحات الملف الرقمي: 616.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه