مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٥٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاعتراض على صحة الإعلان بالبيع بالمزاد. وجوب أن يكون سابقاً على الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام. أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع والاعتراض على شروط البيع. وجوب إبدائها في ميعاد مدته عشرة أيام. فوات هذين الميعادين. أثره. سقوط الحق في إبدائهما. - إبداء أوجه بطلان الإعلان عن البيع بالمزاد. وجوب تمامه بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية التي يتبعها قاضي البيوع المختص بالمنازعة.

(الطعن ٤١٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١١/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص١٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢١. صفحات الملف الرقمي: 618.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإعلان والحضور الذي يصححه