مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات الإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٥٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إلغاء الخصم موطنه المختار. وجوب إعلان خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه. مجرد اتخاذه موطناً جديداً لا يكفي دليلاً على إلغاء الموطن السابق. علة ذلك.

(الطعن ٢٥٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٤/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٢١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢٥. صفحات الملف الرقمي: 622.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات الإعلان