مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطتها في تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم تكن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٣١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعي عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. - ٦٥٤ - المرافعات - التزام المدعي. بموالاة إجراءات دعواه واتخاذ الاجراء المناسب قانوناً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان. إهماله ذلك. لازمه أن عدم إتمام الإعلان يكون بسببه. لا يشترط أن يكون فعل المدعي هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي. - تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

(الطعن ٣٠/١٩٩٤ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٦٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٥٤. صفحات الملف الرقمي: 651–652.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطتها في تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم تكن