مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإحالة وحجز الدعوى للحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إثبات النسب إلى الميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي لما يستدعيه ذلك من صدور حكم عليه. الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر سواء قصدياً كالوكيل عن الغائب أو حكمياً يعتبر حاضراً عن الميت حالة ما يكون المدعى على الميت سبباً لما يُدعي على الحاضر لا محالة أو شرطاً له. علة ذلك. البنوة أو الأبوة بعد موت الابن أو الأب لا تكون مقصودةً لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي.

(الطعن ٥٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٣/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٤٦١) (والطعن ٢٤١/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٤٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٧. صفحات الملف الرقمي: 64.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإحالة وحجز الدعوى للحكم