الإعادة لأول درجة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥٠
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. لا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه متى كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي أوراقه المشتملة على أسبابه. تحرير الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه. اعتبار التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب معاً يتحقق به غرض الشارع. تعلق الدفع بذلك بالنظام العام. عدم اشتراط إبداؤه بصحيفة الطعن بالتمييز. للنيابة إبداؤه في أي وقت عند نظر الطعن على الحكم وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. - توقيع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على الورقة الأخيرة منه والمحتوية على المنطوق فقط دون أن تتضمن أي جزء من أسبابه التي يقوم عليها قضاؤه. أثره. بطلان الحكم بما يوجب تمييزه. - ٦٨ - المرافعات ٣٠- الإعادة لأول درجة:-
(الطعن ٩١٥، ٩٧٠/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٢/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٣ ص٣٦٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٨. صفحات الملف الرقمي: 65.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
