مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطتها في استخلاص الصورية أو انتفائها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٣٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات. شرطه. أن يكون الاكتتاب جدياً. تعلق ذلك بالنظام العام. حظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق. يجوز لكل ذي شأن التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال بشأن بطلان شراء حق اكتتاب مواطنين كويتيين في أسهم بنك بوبيان الإسلامي.

(الطعنان ٨٤٧، ٨٤٨/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٦/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص١٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٨٥. صفحات الملف الرقمي: 682.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطتها في استخلاص الصورية أو انتفائها