مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطتها في تقدير الشروط اللازمة لإصدار أمر الحجز وتوقيعه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٤٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحجز على ما للمدين تحت يد الغير. شرطه. أن يكون حق طالب الحجز ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. تقدير وجود الحق بهذا المعنى. تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يبرره.

(الطعن ١٩٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٩/١/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٦٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٨٨. صفحات الملف الرقمي: 685.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطتها في تقدير الشروط اللازمة لإصدار أمر الحجز وتوقيعه