سلطتها في تحديد الملزم بمصروفات الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧١٨
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
فهم القرار الإداري من سلطة محكمة الموضوع. لها التحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر مقومات القرار الإداري وانتفاء مناط قبول دعوى الإلغاء له. ٤٩- سلطتها في تحديد الملزم بمصروفات الدعوى:-
(الطعن ٢١٨/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٦/٥/٢٠٠٦ مجلة القضاء والقانون س٣٤ ج٢ ص١٧٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩٩. صفحات الملف الرقمي: 696.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: سلطتها في تحديد الملزم بمصروفات الدعوى
- السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشأن الالتزام بالمصروفات عند إخفاق كل خصم في بعض طلباته.…
- الحكم بمصرفات الدعوى على خاسرها. - إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بمصرفاتها. من سلطة محكمة الموضوع م.١٢٠ مرافعات.…
- الالتزام بمصرفات الدعوى في حالة إخفاق كل من الخصمين في بعض الطلبات. من سلطة محكمة الموضوع. م ١٢٠ مرافعات. مثال…
