مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الإجراءات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لوقف الاعتداء على علامته التجارية. شرط ذلك: اتباع الحجز على الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات الموضوع عليها العلامة موضوع هذه الجريمة وترفع الدعوى الموضوعية على من اتخذت بشأنه إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه. عدم القيام بذلك. أثره: بطلان هذه الإجراءات.

(الطعن ١٩١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٧/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص٢٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥. صفحات الملف الرقمي: 72.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الإجراءات