مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات التنفيذ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون ٤١/١٩٩٣ المعدل. أثره: أن تنتقل تلك الديون إلى الدولة بجميع ضماناتها العينية والشخصية وسريان أحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مؤدي ذلك. - مباشرة إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة. رخصة للبنك. أثر ذلك.

(الطعن ٣٤٨/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٠/٦/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٥١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٦. صفحات الملف الرقمي: 73.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءات التنفيذ