مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الدفع الشكلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٣٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلو الصورة المعلنة من توقيع مندوب الإعلان. كفايته. طالما أقيم على أسباب صحيحة. أثر ذلك. عدم التزام الحكم الاستئنافي بإنشاء أسباب خاصة لرفض الدفع وحسبه الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في هذا الصدد. التزام المحكمة الاستئنافية بذلك. مناطه. عند إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.

(الطعن ٤١٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢/١١/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٨١. صفحات الملف الرقمي: 778.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الدفع الشكلي