بيوع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٤
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
رسو المزاد في البيع الجبري. أثره. انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. لا شأن للمشتري بالمزاد بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً. علة ذلك.
(الطعن ٤٩٩/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٩/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٧١٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٨. صفحات الملف الرقمي: 85.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: بيوع
- موجبات إصدار الأمر بمنع المدين من السفر وأسباب التظلم منه. تقديرها. من سلطة - ٨٦ - المرافعات القاضي الآمر ومن …
- المنوط به مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وتولى إجراءات المزايدة هو قاضي البيوع. - المناداة على البي…
- استئناف حكم مرسى المزاد. متى يجوز لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة…
- مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. اعتباره إجراء لإخبار الحاضرين بب…
- ميعاد التوقيع على نسخة الحكم الأصلية. ميعاد تنظيمي. مؤدي ذلك: لا بطلان على مخالفته. - تكليف قاضي البيوع سكرتير…
- محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفل…
