مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الدفوع المتعلقة بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٨١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة والمحكمة إثارتها في الطعن بالتمييز من تلقاء أنفسهم ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك. - الاختصاص النوعي. يعتبر قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يُدفع به أمامها ولا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بأسس التنظيم القضائي. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائها. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.

(الطعن ٩٠٧/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٤/٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٠٥. صفحات الملف الرقمي: 802.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الدفوع المتعلقة بالنظام العام