مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعذار المدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٦٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات قبل المدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنذار الكفيل له ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً. - شطب الدعوى. لا علاقة له ببدء الخصومة.

(الطعن ٤٦١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٦/٤/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٤. صفحات الملف الرقمي: 111.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعذار المدين