مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإقرار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٩٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفع بالتقادم. يتعين على محكمة الموضوع بحث شرائطه. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم وفقاً للمادة ٤٤٩ مدني. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. - الإقرار الضمني. ماهيته. تقديره من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك. - طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو معارضته في مقدار الالتزام لا في وجوده. إقرار بحق الدائن.

(الطعنان ٦٧٨، ٦٨٣/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٧/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٨. صفحات الملف الرقمي: 115.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإقرار