التنصل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠٤
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
مناط شراء الدولة للمديونيات الموضحة بالقانون هو أن تكون قائمة في ١/٨/١٩٩٠ لصالح بنك محلي أو بيت التمويل الكويتي أو شركة استثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في ذمة عميل كويتي أو شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تحقق هذه الضوابط. أثره. اندراج مديونيته بقوة القانون في عداد المديونيات المشتراة متى اتخذ البنك وذو الشأن الإجراءات المقررة في القانون والإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام هذا الشراء. حصول ذلك وفق آلية خاصة تسرى عليها حوالة الحق. لا يجوز للدولة أن تتنصل من المديونية المشتراة بحكم القانون. مثال.
(الطعن ٢٦١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢١/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٨٤٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢١. صفحات الملف الرقمي: 118.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
