مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦١٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انعقاد الخصومة في الدعوى أو الاستئناف أو التمييز. شرطه. أن ترفع بإجراءات صحيحة ويكون الخصم أهلاً للتقاضي. البطلان المترتب على عدم مراعاة ذلك. بطلان متجدد يدفع به أية حالة تكون عليها الدعوى. - أهلية التقاضي للخصم. مناطها. ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاء أهلية الاختصام أثره. بطلان الدعوى أو الطعن. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. - عنصراً نشوء الشخص الاعتباري. - المنشأة الفردية. لا تتمتع بالشخصية المعنوية. ولا تكون أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الاختصام. من يخاصم ويختصم عنها هو صاحبها باعتبارها جزءاً من ذمته المالية. الطعن المرفوع منها. باطل.

(الطعن ٦٨/١٩٨٦ تجاري جلسة ٧/١/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٦٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٤. صفحات الملف الرقمي: 121.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام