مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٣٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انعقاد الخصومة. شرط صحته. أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك. - مناط الأهلية. هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاؤها. أثره: بطلان إجراءات الدعوى بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام.

(الطعن ٥٥/١٩٩٧ عمالي جلسة ٢٧/١٠/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٥٠٧) (والطعن ٢١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦/٣/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٥٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٧. صفحات الملف الرقمي: 124.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام