مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المنشأة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. عنصر من عناصر ذمة صاحبها المالية. - ١٢٨ - المرافعات مؤداه. ليس لها أهلية الاختصام فلا يجوز لها أن تخاصم ويباشر صاحبها الخصومة بشأنها. - انعقاد الخصومة. مناطه. صدورها من خصم أو توجيهها إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي. اختصام منشأة فردية ومثول صاحبها بجلسات المحاكمة. أثره. انتفاء موجب تقرير البطلان.

(الطعن ٧٨/١٩٩٩ مدني جلسة ٥/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٥١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٨. صفحات الملف الرقمي: 125–126.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام