مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٦٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العته هو الخلل الذي يلحق العقل ولا يعدم الإنسان إدراكه إنما ينقصه فحسب. أثره. نقص الأهلية. سريان الأحكام التي تخضع لها تصرفات الصغير المميز على المعتوه. - تصرفات الصغير المميز. صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً وباطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. مؤداه. منحه أهلية الاغتناء وحظر أهلية الافتقار عليه. العبرة في ذلك بطبيعة العقد ذاته وليس بمدى ما يترتب عنه في النهاية. مؤداه. الأصل صدور التصرف عن إرادة سليمة. تخلف ذلك يرتب بطلانه.

(الطعن ٣٦٤/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٥/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٢ ص٤٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٣. صفحات الملف الرقمي: 130.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام