مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ثبوت أن الطاعن – الأب – هو الولي الطبيعي على نفس ومال ابنته لعدم بلوغها سن الأهلية. مؤداه. أن له الحق دون غيره في صرف مبلغ المساعدة المقررة لابنته. لا يغير من ذلك أن المطعون ضدها – الأم – هى الحاضنة للصغيرة. علة ذلك: أن نص المادة ٥ من المرسوم ٢٢ لسنة ١٩٨٧ جاء عاماً جلياً لا لبس فيه ولا غموض في تحديد من لهم الحق في صرف المساعدات العامة وليس من بينهم الحاضنة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صرف المساعدة للحاضنة. مخالفة للقانون.

(الطعن ٢٧٨/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ٢٤/٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج١ ص٢٨٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٩. صفحات الملف الرقمي: 136.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام