مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر المشرع على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومنها التصرف في أموال القاصر. شرطه. أن يكون التصرف ناقلاً للملكية أو مرتباً لحق عيني. مؤدى ذلك. أن مباشرة الوصي تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يعد متجاوزاً حدود نيابته - ١٣٩ - المرافعات القانونية. أثره. بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها. مثال: بشأن رفض المحكمة إصدار إذن عام للوصي في إدارة أموال القصر وحصة الخيرات والتصرف فيها.

(الطعن ٥٥٨/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ١٦/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٣٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٩. صفحات الملف الرقمي: 136–137.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام