مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاختصاص بنظر الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٠٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام. - الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. - السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. - الدعاوى الغير قابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف. - طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.

(الطعن ٢٤١/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٧/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٣. صفحات الملف الرقمي: 140.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاختصاص بنظر الدعوى