مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المصلحة في الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٣٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث. - قاعدة ألا تركة إلا بعد سداد الدين. مؤداها: أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي. - الوارث لا يسأل عن دين المورث إلا في حدود ما آل إليه من تركة مورثه طبقاً للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفي. - الادعاء بعدم وجود تركة للمورث المدين لا ينفي وجود مصلحة قانونية للدائن في المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى. علة ذلك: أن التحقق من وجود التركة من عدمه هو واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث ويتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من التركة.

(الطعن ٦/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٠/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص١١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٧. صفحات الملف الرقمي: 174.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المصلحة في الدعوى