مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- النعي على الحكم اتخاذه أو عدم اتخاذه رخصة له — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٥١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عيب مخالفة الثابت بالأوراق يتحقق بإهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه. مثال لما لا يعد كذلك. - ١٦٦ - المرافعات

(الطعنان ٧٥٢/١٩٩٩، ٨/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١١/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 166. صفحات الملف الرقمي: 163.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - النعي على الحكم اتخاذه أو عدم اتخاذه رخصة له