مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الاستخلاص السائغ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٨٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم بالبطلان. شرطه. تحقق الضرر للخصم المتمسك به. - القضاء برفض الدفع ببطلان إعلان الخصم بصحيفة الدعوى لحضوره وإبداء دفاعه في مواجهة خصمه مما تنتفي معه مصلحته في الدفع إضافة إلى عدم تقديمه الورقة المدعى ببطلانها. صحيح.

(الطعن ١٨٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٢٥/٩/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 171. صفحات الملف الرقمي: 168.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الاستخلاص السائغ